التمسح بالقبور الذي تفعله الصوفية شرك
أما قولك ((نتمسح بقبورهم)) فإن مثل هذا التمسح نوع من الشرك، و لا يكون إلا للحجر الأسود بالكعبة فقط مع التوحيد الخالص لله، وقد قال له عمر يخاطبه :«والله ما أنت إلا حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك» (متفق عليه).
فإن كنت مع الحجر الأسود _كما قال عمر_ فلا بأس أن تقبله، أما غيره فلا يجوز لك التمسح به؛ فإن التمسح به و تقبيله شرك يتنزه عنه المؤمن الموحد. إن المؤمن يعلم _كما يعلم عمر_ أنه حجر، و الله يقول في مثله من الجماد الذي كان يفتن العباد : ﴿إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم و لو سمعوا ما استجابوا لكم و يوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير﴾] فاطر :14[.
حكم الزردة والوعدة، ص: 11.