الطريقة السلفية في الإنكار على الولاة
قال شيخ الإسلام مجدد المنهج السلفي محمد بن عبد الوهاب رحمه الله :
“والجامع لهذا كله: أنه إذا صدر المنكر من أمير أو غيره أن ينصح برفق خفية ما يشترف – أي ما يُطلع عليه – أحد، فإن وافق وإلا استلحق عليه رجلاً يقبل منه بخفية، فإن لم يفعل فيمكن الإنكار ظاهراً، إلا إن كان على أمير ونصحه ولا وافق، واستلحق عليه ولا وافق، فيرفع الأمر إلينا خفية“.
الدرر السنية (9/121).
موقع العلم والعمل